قضية مفتعلة بتهم ملفقة لإسكات مواطن صحافي
في 13 يونيو\\حزيران 2013، تُصدر محكمة الاستئناف بميدلت حكمها في قضية المواطن الصحافي محمد عطاوي الذي حُكم عليه في 14 فبراير\\شباط بعشرة أشهر سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها ألف درهم (حوالي 90 يورو).
وكان محمد عطاوي قد اعتقل يوم 21 يناير\\كانون الثاني الماضي بعد استدعائه من المدعي العام، حيث أودع في سجن ميدلت بتهمة ممارسة عمل في الوظيفة العمومية على الرغم من إيقافه، وذلك على أساس الفصل 262 من القانون الجنائي (*). ثم أُفرج عنه بتاريخ 25 أبريل\\نيسان، في انتظار صدور حكم محكمة الاستئناف.
محمد عطاوي مواطن صحافي ناشط يعكف منذ سنوات على فضح الفساد المستشري في أوساط النخب المحلية والتنديد بسوء الإدارة في منطقته الواقعة بقلب الأطلس الشرقي. وفي مارس\\آذار 2010، حينما كان يعمل مراسلاً لصحيفة المنعطف الصادرة باللغة العربية ورئيساً لـجمعية تونفيت مستقبل الأرز والأروى، وأيضاً موظفاً في بلدية تونفيت القروية، أدانته محكمة ميدلت (الأطلس الشرقي، جنوب شرقي الرباط) بسنتين سجناً نافذاً بتهمة ابتزاز مبلغ ألف درهم مغربي (حوالي 90 يورو) – القضية 2080/2010. وقد زُج به في السجن خمسة وأربعين يوماً قبل أن يُطلق سراحه، إذ كان القصد من وراء تلك المناورة القضائية منعه من مواصلة تحقيقاته حول مافيا الأرز في منطقته (تحقيقات ذات مخاطر كبرى عن إزالة الغابات والتلوث). وبعدما استأنف محمد عطاوي هذا الحكم، مازالت القضية مفتوحة، حيث يدرس النائب العام بمكناس الادعاءات التي تقدم بها محمد عطاوي ضد رئيس جماعة تونفيت القروية. هذا وقد أجلت محكمة الاستئناف عدة مرات جلساتها والنطق بالحكم. وفي 28 مايو\\أيار الماضي، أُرجئت الجلسة من جديد إلى يوم 25 يونيو\\حزيران المقبل لدراسة شريط فيديو قدمه عطاوي.
وبالموازاة مع ذلك، تقدم محمد عطاوي، يوم 22 مارس\\آذار 2010، بشكوى إلى وكيل الملك في ميدلت ضد ثلاثة من ضباط الشرطة القضائية في ميدلت بتهمة الاختطاف و تزوير وثائق رسمية. وبدوره، رفع محاميه شكوى إلى النائب العام بمكناس. ورغم وجود شهود وأدوات ثبوتية، إلا أنه تم تصنيفها دون متابعة في 24 يونيو\\حزيران 2010، ليعاد تصنيفها دون أدلة في 23 أغسطس\\آب 2011. وفي رسالة إلى وزير العدل مصطفى الرميد بتاريخ 10 أكتوبر\\تشرين الأول 2012، في انتظار الرد حتى الآن، كانت منظمة مراسلون بلا حدود قد أشارت إلى أن محاولات إعادة تفعيل القضية باءت بالفشل. كما شجبت المنظمة أعمال الترهيب وإستراتيجية إسكات هذا الصحافي، مقابل الإفلات التام من العقاب، مما يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، مطالبة في الوقت ذاته بـفتح تحقيق مستقل و نزيه في هذه الواقعة.
وفي رد انتقامي، تم توقيف محمد عطاوي في 1 سبتمبر\\أيلول 2012 عن مزاولة مهامه كتقني محلف تابع للجماعة القروية لتونفيت مكلف بمهمة مراقبة مخالفات البناء، وذلك بأمر من رئيس الجماعة (رقم 70/2012).
وفي يوم 26 نوفمبر\\تشرين الثاني 2012، ودائماً في إطار نشاطه في سبيل الدفاع عن شجرة الأرز وبصفته عضواً في الهيئة الوطنية لحماية الممتلكات العامة بالمغرب، تقدم محمد عطاوي بشكوى ضد رئيس الجماعة القروية ذاتها إثر ترخيصه بإنشاء 250 مبنى عشوائياً من خلال منح رُخص استغلال الأراضي (مقابل 100 درهم مغربي لكل رخصة)، عوض إصدار رُخص البناء التي تكلف 120 ألف درهم)، كما تقدم بشكوى ذاتها ضد صاحب أحد تلك المنازل المبنية (الملف رقم 1912/2012.
وفي 23 ديسمبر\\كانون الأول 2012، ذهب الصحافي المواطن إلى المكان المذكور لالتقاط صور لتلك المباني العشوائية قصد إضافتها إلى المستندات المقدمة في شكواه. وقد نشر تلك الصور على حسابه في موقع الفيسبوك. وأثناء التقاط الصور، اتصل مالك المنزل بمصالح الدرك في تونفيت ليتم استدعاء عطاوي على الفور وتحرير محضر بالواقعة (رقم 736).
وبتاريخ 21 يناير\\كانون الثاني 2013، تلقى عطاوي استدعاء من قبل المدعي، الذي قرر فتح قضية ضده على أساس الفصلين 262 و 380 من القانون الجنائي المغربي (*). وبناء عليه، قرر القاضي الذي يتولى القضية حبس عطاوي على أساس الفصل 262، بينما طلب الإفراج المشروط فيما يتعلق بالتهم الناتجة عن الفصل 380. وفي وقت لاحق أُسقطت التهمة بمزاولة وظيفة بغير صفة.
وفي 14 فبراير\\شباط 2013، أصدر قاضي المحكمة الابتدائية حكماً ضد محمد عطاوي بعشرة أشهر سجناً نافذاً بتهمة مزاولة عمل من أعمال الوظيفة العمومية بغير صفة (الفصل 262 من القانون الجنائي) - الملف 192/2013.
بيد أن الأمر الإداري الصادر من رئيس بلدية تونفيت القروية يتضمن أخطاء بشأن وظيفة السيد عطاوي، الذي يشير إليه بوصفه تقنياً من الدرجة الثالثة، المستوى 8، مؤشر 261؛ بينما تمت ترقية السيد عطاوي إلى تقني من الدرجة الثانية، المستوى 7، مؤشر 428 بأمر صادر عن وزارة الداخلية بتاريخ 7 نوفمبر\\تشرين الثاني 2011 .
وعلاوة على ذلك، لا يمكن لأمر إداري بسيط من رئيس بلدية تونفيت القروية أن يلغي قرار تعيين السيد عطاوي، الذي كان قد تم بموجب ظهير ملكي (رقم 14/2011، بتاريخ 13/07/2011). كما رفع السيد عطاوي القضية أمام المحكمة الإدارية بمكناس (الملف 18/1912/20103) لإسقاط الأمر البلدي القاضي بتوقيفه عن مزاولة وظائفه. وفي 28 مايو\\أيار، أجلت المحكمة جلستها إلى 10 يونيو\\حزيران، بينما تم تحديد موعد الجلسة التالية بتاريخ 20 يونيو\\حزيران.
وعلاوة على الاستناد إلى أمر باطل، لم يأخذ القاضي في الاعتبار أن اليوم الذي اتُهم فيه محمد عطاوي بمحاولة مباشرة وظيفته في فترة إيقافه كان يوم أحد، وهو يوم عطلة بالنسبة للموظفين المغاربة.
ومع ذلك، فإن قاضي المحكمة الابتدائية حكم على عطاوي بعشرة أشهر سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
مرة أخرى، وقع محمد عطاوي ضحية لقضية ملفقة فبركتها السلطات المحلية في تونفيت لإسكات صوته.
مشاهدة الفيديو حيث يروي السيد عطاوي الوقائع والحيثيات: http://www.youtube.com/watch?v=_euBys43jfo&feature=youtu.be
الفصل 262من القانون الجنائي المغربي: كل قاض أو موظف عمومي فصل أو عزل أو أوقفعن مزاولة وظيفته أو حرم من توليها، وأخطر بوجه رسمي بالقرار الصادر بذلك، ثم استمرفي مباشرة أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلىألف درهم. ويعاقب بنفس العقوبات الموظفون العموميون المنتخبون أو المؤقتون، إذااستمروا في مباشرة مهامهم بعد زوال الصفة التي خولتهم إياها. و يجوز علاوة علىذلك، أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من مباشرة جميع الوظائف أو الخدماتالعامة، مدة لا تزيد على عشر سنوات.
الفصل 380 من القانون الجنائي المغربي(الفرع 7 - في انتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أواستعمالها بدون حق) من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة، مدنية كانت أوعسكرية، أو قام بعمل من أعمال تلك الوظيفة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، مالم يكون فعله جريمة أشد.