المتابعات القضائية في حق مراد المحرزي يجب أن تتوقف
عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود، ومعها مركز تونس لحرية الصحافة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ولجنة حماية الصحفيين، و منظمة المادة 19 عن قلقهم الشديد من الاتهامات الموجهة إلى الصحفي مراد المحرزي، الذي من المفترض أن تبدأ جلسة محاكمته يوم 5 سبتمبر/أيلول 2013. وعليه، تُطالب هذه المنظمات بالإفراج الفوري عن هذا الصحفي التابع لقناة إسطرلاب، والذي مازال في السجن منذ 18 أغسطس/آب عقب الشكاية التي وضعها ضده وزير الثقافة مهدي مبروك يوم 16 أغسطس/آب.
جدير بالذكر أن مراد محرزي يُتابع في قضية تصوير وبث وقائع حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة أثناء تخليد أربعينية وفاة الفنان عزوز الشناوي في تونس العاصمة، إضافة إلى اتهامه بالتواطؤ مع المخرج نصر الدين السهيلي الذي قذف الوزير بالبيضة، والذي تعرض حينها للاعتقال بدوره.
وقد أصدرت المنظمات المدافعة عن حرية الصحافة بياناً مشتركاً، قالت فيه: إن اتهام وزير لمصور صحفي بالتآمر عليه فقط لأنه كان يُصوّر وقائع مزعجة [في نظر البعض] في إطار واجبه المهني، وما تبع ذلك من قرار المدعي العام بفتح متابعة قضائية في الموضوع، يشكلان انحرافاً مقلقاً وخطيراً للغاية على حرية الصحافة في تونس.
ويضيف البيان المشترك: يجب على الشخصيات العامة ومختلف الفاعلين في الحياة السياسية، أن يقبلوا بالتغطية الإعلامية التي تُصاحبهم في الفعاليات العامة التي يشاركون فيها. كما يجب عليهم أن يتوقفوا نهائياً عن مضايقة الصحفيين والإعلاميين، الذين غالباً ما يجدون أنفسهم شهوداً عياناً على ما يحدث لهؤلاء المسؤولين من مواقف محرجة أو حتى هجمات قد تطالهم. وعليه، فإن منظمة مراسلون بلا حدود ومركز تونس لحرية الصحافة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ولجنة حماية الصحفيين يطالبون بالسحب الفوري لجميع الاتهامات التي وُجّهت إلى مراد المحرزي.
كما تؤكد هذه المنظمات على أن لائحة الاتهام في قضية مراد المحرزي أقل ما يُقال عنها أنها غريبة ومنافية للعقل، حيث أن الصحفي يواجه تهم التآمر بهدف ارتكاب أعمال عنف ضد موظفين عموميين (المادة 120 من القانون الجنائي) والإساءة إلى الغير أو المس بسلامتهم عبر الشبكة العمومية للاتصالات (المادة 86 من قانون الاتصالات).
وإذا ثبتت التهم على مراد المحرزي، فإنه سيواجه عقوبة حبسية قد تصل إلى 7 أعوام.
لذلك، تدين منظمات الدفاع عن حرية الصحافة بشدة اللجوء إلى القانون الجنائي في الوقت الذي صودق فيه على قانون الصحافة يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، والذي ينص في مادته 79 على إلغاء جميع النصوص السابقة التي تتعارض مع القانون الحالي، ابتداء من تاريخ دخول قانون الصحافة حيز التطبيق. فالمادة 245 من القانون الجنائي، المذكورة في قضية المتهم، تحيل إلى نفس المادة 57 من القانون السابق للصحافة فيما يخص قضايا التشهير.
كما تُذكر منظمة مراسلون بلا حدود، ومعها مركز تونس لحرية الصحافة والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ولجنة حماية الصحفيين و منظمة المادة 19، بأن المرسوم بقانون 115-2011، الذي ينظم عمل الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام، لا يشتمل على أية عقوبة ضد المهنيين الذين يغطون الفعاليات، سواء كانت رسمية أم لا. كما أن قانون الصحافة الجديد ينص بالعكس في مادته 13 على أن أي مهني إعلامي لا يمكن متابعته بسبب نشاطه المهني، ما لم يثبت ضده خرق واضح لأحكام المرسوم بقانون الحالي.
وتضيف منظمات الدفاع عن حرية الصحافة في بيانها: لا بد من القطيعة الصريحة مع اللجوء التلقائي إلى القانون الجنائي في القضايا الخاصة بالصحافة، وهو تصرف يشبه إلى حد بعيد الأساليب المتبعة في عهد زين العابدين بن علي.